الاتفاقية مع قبرص
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
النفاذ
باستكمال الإجراءات- عبر القنوات الدبلوماسية- ًتبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة
اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من
الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الإبلاغ الأخير.
:تطبق أحكام هذه الاتفاقية
) أ
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المقيدة في أو بعد اليوم
الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
) ب
وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر
يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد