الاتفاقية مع قبرص
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاؤها عبر
القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى
يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها هذه الاتفاقية 30
.نافذة
:في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق
) أ
نهاية - أو بعد- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المقيدة في
السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
) ب
وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم
فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
م من نسختين أصليتين باللغات العربية و اليونانية 2018/1/3 هـ الموافق1439/4/16 حررت في الرياض
والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة جمهورية قبرص
وزيـر الخارجـية
ايوانيس كاسوليديس
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المالية
محمد بن عبدلهال الجدعان
بروتوكول
عند توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص لتجنب الازدواج
الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، وافقت حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية قبرص على الأحكام الآتية والتي تشكل جزءًاً لا يتجزأ من الاتفاقية:
:بالإشارة إلى المادة (الخامسة) من الاتفاقية
من المفهوم أن أي مشروع تابع لدولة متعاقدة ينفذ أنشطة خارج شواطئ الدولة المتعاقدة الأخرى
(تعرف بأنها أنشطة تتم في المياه الإقليمية، وخارج المياه الإقليمية، بما فيه المنطقة المتاخمة،
والمنطقة الاقتصادية الخالصة، أو الجرف القاري لدولة متعاقدة، فيما يتعلق باستكشاف أو استغلال قاع
البحر والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية) يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة
الأخرى.
:بالإشارة إلى المادة (الثالثة عشرة) من الاتفاقية
من المفهوم أن أي ربح متحقق من نقل ملكية حقوق بما في ذلك الأسهم والمصالح في كيان ائتماني أو
شركة أشخاص تستمد الجزء الأكبر من قيمتها من مثل تلك الحقوق، فيما يتعلق باستكشاف أو استغلال
قاع البحر والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية في المياه الإقليمية وكذلك خارجها بما في
ذلك المنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، أو الجرف القاري لدولة متعاقدة؛ يجوز أن تخضع
تلك الأرباح للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
:بالإشارة إلى المادة (الخامسة والعشرين) من الاتفاقية
أ-
توفر الدولة الطالبة المعلومات التالية عندما تتقدم بطلب معلومات بموجب المادة (الخامسة
والعشرين) وذلك لإظهار الصلة المتوقعة للمعلومات مع الطلب:
-هوية الشخص قيد الفحص أو التحقيق؛
بيان بالمعلومات المطلوبة بما فيه طبيعتها والنموذج الذي ترغب الدولة الطالبة استلام
المعلومات فيه من الدولة المطلوب منها؛
-الغرض الضريبي الذي من أجله طُ لِبَت المعلومات؛
الأسباب الداعية للاعتقاد بأن المعلومات المطلوبة موجودة في الدولة المطلوب منها أو أنها
في حيازة أو تحت سيطرة شخص يقع ضمن الولاية القضائية لتلك الدولة؛
اسم وعنوان أي شخص يعتقد أن المعلومات المطلوبة في حوزته؛ بالقدر المتوفر من هذه
المعلومات
إفادة بأن الطلب يتوافق مع النظام والممارسات الإدارية في الدولة المتعاقدة الطالبة، وأنه لو
كانت المعلومات المطلوبة متوفرة ضمن ولاية الدولة المتعاقدة الطالبة فإن السلطة المختصة
في الدولة المتعاقدة الطالبة كانت ستستطيع الحصول على المعلومات بموجب أنظمة الدولة
المتعاقدة الطالبة أو من خلال الإجراء الإداري المعتاد الممارس فيها وأن ذلك متوافق مع
هذه الاتفاقية؛
بيان بأن الدولة الطالبة قد استخدمت جميع الوسائل المتاحة في إقليمها للحصول على
المعلومات فيما عدا تلك الوسائل التي قد ينجم عنها صعوبات شديدة.
ب-
/لن يتم توفير المعلومات التي تطلبها دولة متعاقدة مالم يكن في تلك الدولة أحكام متبادلة و
أو ممارسات إدارية ملائمة لتوفير المعلومات المطلوبة.
في حالة طبقت المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة
العربية السعودية، أو عدلت الضريبة القائمة وفقاً لذلك، تدخل الدولتان المتعاقدتان في مفاوضات
لتضمين الاتفاقية مادة عن عدم التمييز.
.لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب الضريبي
.إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول
م من نسختين أصليتين باللغات العربية واليونانية 2018/1/3 هـ الموافق1439/4/16 حرر في الرياض بتاريخ
والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة جمهورية قبرص
وزيـر الخارجـية
ايوانيس كاسوليديس
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المالية
محمد بن عبدلهال الجدعان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد