القانوني

الاتفاقية مع قيرغيزستان

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

تعريفات عامة :لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك  ) أ يعني مصطلح ”المملكة العربية السعودية” إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.  ) ب يعني مصطلح ” قيرغيزستان” الجمهورية القيرغيزية، وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي فإن مصطلح ”قيرغيزستان” يعني الإقليم الذي تمارس عليه الجمهورية القيرغيزية حقوق السيادة والولاية وفقاً للقانون الدولي ووفقاً لأنظمة الجمهورية القيرغيزية الضريبية المطبقة. جـ)  تعني عبارتا ”دولة متعاقدة” و ”الدولة المتعاقدة الأخرى” المملكة العربية السعودية أو الجمهورية القيرغيزية بحسب ما يقتضيه سياق النص. د)  يشمل مصطلح ”شخص” فرد وشركة وأي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة وأقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية. هـ)  يعني مصطلح ”شركة” أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل على أنه شخص اعتباري لأغراض الضريبة. و)  تعني عبارتا ”مشروع تابع لدولة متعاقدة” و ”مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي مشروعًاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعًاً يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى. ز)  تعني عبارة ”نقل دولي” أي نقل بسفينة أو طائرة أو مركبة طرق يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة أو مركبة الطرق فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى. حـ)  يعني مصطلح ”السلطة المختصة”: .بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض .بالنسبة إلى الجمهورية القيرغيزية ، وزارة الاقتصاد أو ممثلها المفوض ط)  يعني مصطلح ”مواطن”: .أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة أي شخص اعتباري أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة. عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.