الاتفاقية مع قيرغيزستان
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الـمقيـم
:”لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة ”مقيم في دولة متعاقدة
)أ (
أي شخص يخضع وفقاً لنظام تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان
تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضاً تلك الدولة المتعاقدة
أو أياً من أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.
)ب (
أي شخص إعتباري مؤسس وفقاً لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى بشكل عام من الضرائب في
تلك الدولة المتعاقدة ، وقائم ومستمر فيها إما :
.على سبيل الحصر لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر مماثل
.أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين
لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل
من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة.
) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن1( عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة
وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:
) أ
يعد مقيماً فقط في الدولة التي يتوافر له سكن دائم بها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين
فيعد مقيماً فقط في الدولة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح
”الحيوية”).
) ب
إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في
أي من الدولتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة التي فيها سكنه المعتاد.
جـ) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيمًاً
فقط في الدولة التي يكون مواطنًاً فيها.
د) إذا كان مواطنًاً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنًاً في أي منهما، فتسوي السلطتان
المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين1( وفقاً لأحكام الفقرة- غير الفرد- عندما يكون شخص ما
المتعاقدتين فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد