القانوني

الاتفاقية مع قيرغيزستان

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

النفاذ تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي تم فيه تلقى الإبلاغ الأخير. :تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة  ) أ فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة التي تلي السنة التي تصبح فيها الاتفاقية نافذة. ب )  فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة التي تلي السنة التي تصبح فيها الاتفاقية نافذة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.