الاتفاقية مع كازاخستان
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو
سلطاتها المحلية ، بصرف النظر عن طريقة فرضها.
تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على عناصر الدخل
بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة
والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات، والضرائب على ارتفاع قيمة رأس
المال.
:الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي
أ-
:بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية
.الزكاة
.ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي
(يشار إليها فيما بعد بـ ”الضريبة السعودية”).
ب )
:بالنسبة إلى جمهورية كازاخستان
.ضريبة دخل الشركات
.ضريبة الدخل الشخصي
(يشار إليها فيما بعد بـ ”الضريبة الكازاخستانية”).
تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة على الدخل مماثلة أو مشابهة في جوهرها التي
تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً
منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي
أدخلت على أنظمتها الضريبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد