القانوني

الاتفاقية مع كازاخستان

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

المنشأة الدائمة لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة ”المنشأة الدائمة” المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً. :تشمل عبارة ”المنشأة الدائمة” دون حصر  ) أ مركز إدارة.  ) ب فرع. جـ)  مكتب. د)  مصنع. هـ)  ورشة. و)  أي مكان لاستخراج أو استكشاف الموارد الطبيعية. :ًتشمل عبارة ”المنشأة الدائمة” أيضا  ) أ موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.  ) ب توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهراً. :”على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة ”المنشأة الدائمة  ) أ استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.  ) ب الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العـــرض أو التوريد فقط. جـ)  الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر. د)  الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع. هـ)  الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع. و)  الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) ، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة. ز)  بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض عرضي مؤقت. خلاف الوكيل المتمتع- ) من هذه المادة، إذا كان شخص2( ) و1( على الرغم من أحكام الفقرتين يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة -)6( بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعد لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:  ) أ لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن هذه ) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال 4( الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.  ) ب أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولاً بمخزون من السلع أو البضائع نيابة عن المشروع.- بشكل منتظم- السلع أو البضائع التي يورد منها لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم. إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) ، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.