الاتفاقية مع كازاخستان
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء
الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى
يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت 30 في موعد لا يتعدى
فيها الاتفاقية نافذة.
:في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق
) أ
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية
التي قدم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
) ب
فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم
فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
.إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية
م من نسختين أصليتين باللغات العربية 2011 يونيه7 هـ الموافق1432 رجب5 حررت في أستانة بتاريخ
والكازاخستانية والروسية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير
يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة جمهورية كازاخستان
بولات جاميشيف
وزير المالية
عن حكومة المملكة العربية السعودية
إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف
وزير المالية
بـروتـوكـول
لحظة توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب
الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وافق الموقعان أدناه على أن
الأحكام التالية تشكل جزءًاً لا يتجزأ من الاتفاقية.
:)بالإشارة إلى المادة (العاشرة
على الرغم من أي أحكام في هذه الاتفاقية، تخضع أرباح شركة في دولة متعاقدة تنفذ أعماًلاً في الدولة
المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة مقيمة في تلك الدولة، بعد أن تكون خضعت للضريبة بموجب
المادة (السابعة)، للضريبة على المبلغ المتبقي في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها المنشأة الدائمة،
) .%5( وبحيث لا تتجاوز تلك الضريبة المفروضة خمسة بالمائة
: )) من المادة (الحادية عشرة2( بالإشارة إلى الفقرة
في حالة الدخل من مطالبات الدين الناشئة في كازاخستان يقصد بمصطلح المبلغ الإجمالي لدخل مطالبات
من المبلغ الإجمالي لدخل مطالبات الدين.%50 الدين ما يساوي
:)بالإشارة إلى المادة (الرابعة والعشرين
تتخذ السلطات المختصة إجراءات الإتفاق المتبادل لمعالجة أي حالة قبل إصدار المحاكم المحلية قرارها
النهائي فيها .
. إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول
م من نسختين أصليتين باللغات العربية 2011 يونيه7 هـ الموافق1432 رجب5 حرر في أستانة بتاريخ
والكازاخستانية والروسية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير
يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة جمهورية كازاخستان
بولات جاميشيف
وزير المالية
عن حكومة المملكة العربية السعودية
إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف
وزير المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد