القانوني

الاتفاقية مع كازاخستان

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أحكام خاصة يعفى الدخل الذي تم تناوله في المواد (العاشرة) و (الحادية عشرة) و (الثانية عشرة) والذي تكتسبه حكومة دولة متعاقدة (بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية و البنك الوطني بالنسبة إلى كازاخستان) والهيئات المملوكة بالكامل للدولة ، في الدولة المتعاقدة الأخرى، وكذلك أي مكاسب أخرى ناتجة عن نقل ملكية أسهم، أو مطالبات دين أو حقوق يكتسب منها مثل ذلك الدخل، من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.