القانوني

الاتفاقية مع كازاخستان

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

إزالة الازدواج الضريبي وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً أو تملك رأس مال والذي يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة المذكورة أولاً تسمح بالخصم من الضريبة - على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة الأخرى. ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم ، في كل الأحوال ، يجب أن لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من ضريبة الدخل الذي تم حسابه قبل الخصم والذي يعزى إلى الدخل الذي يمكن أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. ًعندما يتم إعفاء دخل مكتسب من قبل مقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة وفقا لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإن هذه الدولة مع ذلك يجوز لها عند حساب الضريبة على المتبقي من دخل مثل هذا المقيم أن تأخذ في الإعتبار الدخل المعفى. في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.