الاتفاقية مع كازاخستان
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الطلاب
المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة
مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويتواجد في الدولة المذكورة أولاً لغرض تعليمه أو تدريبه فقط،
هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة
بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.
المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة
مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لغرض تعليمه
أو تدريبه فقط ، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات مؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، لا
تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب وتكون
ضرورية لأغراض المعيشة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد