الاتفاقية مع كازاخستان
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الخدمات الحكومية
أ )
التي تدفعها دولة متعاقدة- خلاف معاش التقاعد- الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة
أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم
الإداري أو السلطة المحلية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
) ب
ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة فقط في
الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك
الدولة وكذلك:
.أحد مواطنيها
.أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات
أ )
دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية- أو من أموال توفرها- أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل
أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم الإداري أو السلطة
المحلية يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
) ب
ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد
مواطناً ومقيماً في تلك الدولة الأخرى.
تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من
هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق
بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد