القانوني

الاتفاقية مع كازاخستان

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

المعلمون والباحثون يعفى الفرد الذي يزور دولة متعاقدة بدعوة من تلك الدولة أو من جامعة فيها أو كلية أو مدرسة أو متحف أو أي مؤسسة ثقافية أخرى تابعة لتلك الدولة أو بموجب برنامج رسمي للتبادل الثقافي فقط بغرض التدريس أو إعطاء محاضرات أو إجراء بحوث في تلك المؤسسة، المقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو كان مقيمًاً فيها مباشرة قبل تلك الزيارة، من الضريبة في الدولة المذكورة أوًلاً على المكافأة التي يحصل عليها مقابل ذلك النشاط شريطة أن ينشأ ذلك الدفع من مصادر خارج تلك الدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.