الاتفاقية مع كوسوفا
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء
الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى
يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت 30 في موعد لا يتعدى
فيها الاتفاقية نافذة.
:في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن النفاذ
) أ
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية
التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
) ب
فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم
فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
.إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية
م من نسختين أصليتين باللغات العربية 2019/10/20 هـ الموافق1441/2/21 حررت في واشنطن بتاريخ
والألبانية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص
الإنجليزي.
عن حكومة جمهورية كوسوفا
معالي وزير المالية الأستاذ/ بدر حمزة
عن حكومة المملكة العربية السعودية
معالي وزير المالية الأستاذ/ محمد الجدعان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد