الاتفاقية مع كوسوفا
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
أن يخضع- وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً والذي يجوز
للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة المذكورة أولاً تسمح بالخصم من الضريبة على دخل
ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ الضريبة المدفوعة في تلك الدولة الأخرى. ومع ذلك فإن مثل هذا
الخصم لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من الضريبة الذي تم حسابه قبل الخصم والذي يعزى إلى بنود الدخل
تلك المكتسبة من تلك الدولة الأخرى.
عندما يتم إعفاء دخل مكتسب مملوك من قبل مقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة
وفقاً لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإن هذه الدولة مع ذلك يجوز لها عند حساب الضريبة على المتبقي
من دخل مثل هذا المقيم أن تأخذ في الإعتبار الدخل المعفى.
في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام
جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد