الاتفاقية مع كوسوفا
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المعلمون والباحثون
المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون أو كان مقيمًاً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة
المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمستلمة فيما يتعلق بتلك الأنشطة لا تخضع
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد