الاتفاقية مع لاتفيا
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الطلاب
مباشرة قبل زيارة دولة-أو كان- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون
متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويوجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه
أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة.
مباشرة قبل زيارة-أو كان- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي الذي يكون
دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً
فقط لتعليمه أو تدريبه، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات مؤداه في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى، تستحق نفس الإعفاءات أو التخفيف أو التخفيض فيما يتعلق الضرائب على الدخل كما هي
متوفرة للمقيمين في الدولة المتعاقدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد