الاتفاقية مع لاتفيا
المادة الواحدة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المعلمون والباحثون
الفرد الذي يزور دولة متعاقدة لغرض التدريس او إجراء الأبحاث في جامعة او كلية او مدرسة او
مباشرة قبل الزيارة مقيماً في -أو كان- مؤسسة تعليمية معترف بها في تلك الدولة، والذي يكون
الدولة المتعاقدة الأخرى، يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً على أي من المكافآت
من هذا التعليم او الأبحاث لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ وصوله الأول لتلك الدولة، بشرط أن تكون
هذه المكافآت متحققة له من خارج تلك الدولة.
) من هذه المادة على الدخل من الأبحاث إذا كانت الأنشطة البحثية التي1( لا تنطبق احكام الفقرة
يقوم بها الفرد ليست للمصلحة العامة بل هي بشكل رئيس لمنفعة خاصة لشخص او عدة اشخاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد