القانوني

الاتفاقية مع لاتفيا

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أساليب إزالة الازدواج الضريبي :يتم إزالة الازدواج الضريبي كالتالي - وفقًاً لأحكام هذه الاتفاقية- عندما يكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخًلاً أو يمتلك رأس ماٍلٍ يجوز فإن - مالم تتوفر معاملة أفضل في قانونها المحلي- أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى الدولة المذكورة أوًلاً تسمح: أ-  بخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة الأخرى. ب-  بخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ ضريبة رأس المال المدفوعة في تلك الدولة الأخرى. ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم يجب ألا يتجاوز في أي من الحالتين مقدار ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال المحتسبة قبل الخصم الممنوح والمنسوب بحسب الحالة إلى الدخل أو رأس المال الذي يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.