الاتفاقية مع لاتفيا
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أحكام خاصة
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لأي من الدولتين المتعاقدتين لمنع
التهرب أو التجنب الضريبي.
بصرف النظر عن الاحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، لن يتم منح ميزة بموجب هذه الاتفاقية بشأن بند من
بنود الدخل أو رأس المال إذا تم الاستنتاج وبدرجة معقولة، بعد النظر في جميع الحقائق والظروف ذات
الصلة، أن الحصول على تلك الميزة كان أحد الأغراض الرئيسة للترتيب أو المعاملة التي نتجت عنها تلك
الميزة بشكل مباشر أو غير مباشر، مالم يثبت أن منح تلك الميزة في هذه الظروف سيكون متوافقاً مع
أهداف ومقاصد الاحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد