الاتفاقية مع لاتفيا
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاءها
عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا
يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها هذه 30 يتعدى
الاتفاقية نافذة.
:في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق
) أ
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية
التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
) ب
وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم
فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
.إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية
م من نسختين أصليتين باللغات العربية واللاتفية 2019/11/7 هـ الموافق1441/3/10 حررت في الرياض بتاريخ
والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة جمهورية لاتفيا
وزير الخارجيـة
إدجارس رينكيفيتش
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المالية
محمد بن عبد لهال الجدعان
بروتوكول
في لحظة التوقيع على الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا
لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، قد
وافق الموقعون أدناه أن الأحكام التالية تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية:
)(د) من الاتفاقية، فإنه من المفهوم أن مصطلح ”شخص” يشمل1( بالإشارة إلى المادة الثالثة، الفقرة
أيضاً دولة متعاقدة، أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.
) من الاتفاقية فإنه من المفهوم أن مصطلح ”مقيم في دولة1( بالإشارة إلى المادة الرابعة، الفقرة
متعاقدة” يشمل الشخص الاعتباري المؤسس وفقاً لقوانين الدولة المتعاقدة وغير خاضع للضريبة أو معفى
بشكل عام من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ويكون قائم ومستمر في تلك الدولة المتعاقدة إما:
) أ
حصريا لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية أو علمية أو أخرى مماثلة؛ أو
) ب
لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مشابهة.
بالإشارة إلى المادة الخامسة من الاتفاقية فإنه من المفهوم أن الشخص المقيم في دولة متعاقدة
ويزاول نشاطات بحرية (والتي تعرف بأنها النشاطات التي تمارس في أي منطقة مجاورة للمياه
الإقليمية للدولة المتعاقدة بخصوص استكشاف او استغلال قاع البحر والطبقات الواقعة تحت التربة
ومواردها الطبيعية) في الدولة المتعاقدة الأخرى يعتبر أن له لها منشأة دائمة في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى.
بالإشارة إلى المادة السادسة من الاتفاقية فإنه من المفهوم أن أي دخل من نقل ملكية ممتلكات
غير منقولة والمشار اليها في المادة السادسة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز اخضاعه
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
:بالإشارة إلى المادة السابعة من الاتفاقية فإنه من المفهوم
) أ
أن أرباح مشروع دولة متعاقدة من تصدير البضائع للدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في
) من المادة الخامسة. وعندما تشمل 5( تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مالم تنطبق احكام الفقرة
عقود التصدير أنشطة أخرى يتم مزاولتها من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن
الأرباح الناتجة من مثل هذه الأنشطة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب )
أن مصطلح ”أرباح الاعمال” يشمل ولكن لا يقتصر على الأرباح الناتجة من التصنيع والتجارة والخدمات
المصرفية والتأمين، من عمليات النقل الداخلي وتقديم الخدمات. ولكن لا يشمل هذا المصطلح أداء
خدمات شخصية من قبل فرد سواء كان موظفاً أو بصفة مستقلة.
:بالإشارة إلى المادة العاشرة من الاتفاقية
فإنه بصرف النظر عن أي من احكام الاتفاقية، فإن أرباح شركة في دولة متعاقدة تزاول عمًلاً في الدولة
المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها، وبعد أن يتم اخضاعها للضريبة بموجب المادة
السابعة، يجوز أن تخضع للضريبة على المبلغ المتبقي من الأرباح في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها
.%5 المنشأة الدائمة على أن لا تتجاوز الضريبة المفروضة نسبة
:بالإشارة إلى الاتفاقية فإنه
في حالة أن المملكة العربية السعودية فرضت ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة
العربية السعودية، أو أن الضريبة القائمة ُعُ دلت وفقًاً لذلك، فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين
الدخول في مفاوضات لإدراج مادة بشأن عدم التمييز في الاتفاقية.
إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول.
م من نسختين أصليتين باللغات العربية واللاتفية 2019/11/7 هـ الموافق1441/3/10 حرر في الرياض بتاريخ
والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة جمهورية لاتفيا
وزير الخارجيـة
إدجارس رينكيفيتش
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المالية
محمد بن عبد لهال الجدعان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد