القانوني

الاتفاقية مع لوكسمبورج

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الإنهاء تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول حتى تنهيها دولة متعاقدة. ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية تبدأ بعد إنتهاء خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ: :تتوقف هذه الاتفاقية عن النفاذ  ) أ فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.  ) ب فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية. .إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية م من نسختين أصليتين باللغات 2013 مايو7 هـ الموافق1434 جمادى الآخرة27 حررت في الرياض بتاريخ الفرنسية والعربية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي. عن حكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى لــوك فريــدن وزير المالية عن حكومة المملكة العربية السعودية إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف وزير المالية بـروتـوكول عند توقيع الاتفاقية التي أبرمت بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وافق الموقعان أدناه أن الأحكام التالية تشكل جزءًاً لا يتجزأ من الاتفاقية : : بالإشارة إلى المادة (الرابعة) من الاتفاقية   أي شخص إعتباري مؤسس وفقاً لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى بشكل عام من الضرائب أو غير خاضع لها في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها إما: أ-  .لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر مشابه ب-  .أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مشابهة لموظفين يعد مقيمًاً في تلك الدولة المتعاقدة .   أداة الإستثمار الجماعية المؤسسة في دولة متعاقدة تعد مقيمة في الدولة المتعاقدة التي تأسست فيها وهي المالك المستفيد من الدخل الذي تحصل عليه. :بالإشارة إلى المادة (السادسة والعشرون) من الاتفاقية   عند التقدم بطلب الحصول على معلومات بموجب الإتفاقية فعلى السلطة المختصة في الدولة مقدمة الطلب تزويد السلطة المختصة في الدولة متلقية الطلب بالمعلومات الموضحة أدناه لإيضاح الصلة المنظورة بين المعلومات والطلب:  ) أ هوية الشخص الذي يخضع للفحص أو التحقيق.  ) ب بيان بالمعلومات المطلوبة بما في ذلك توضيح طبيعة وشكل المعلومات التي ترغب الدولة مقدمة الطلب الحصول عليها من الدولة متلقية الطلب. جـ)  الغرض الضريبي الذي ُطُ لبت من أجله المعلومات. د)  الأسباب الداعية للاعتقاد بأن المعلومات المطلوبة بحوزة الدولة متلقية الطلب أو في حوزة أو تحت سيطرة شخص داخل الولاية القضائية للدولة متلقية الطلب. .هـ)  اسم وعنوان أي شخص يعتقد أن في حوزته المعلومات المطلوبة، بالقدر المعلوم و)  بيان بأن الدولة مقدمة الطلب اتبعت جميع الوسائل المتاحة في أراضيها للحصول على المعلومات، باستثناء تلك المعلومات التي تنشأ عنها أضرار لا تتناسب مع منافع كشفها. ) من المادة (السادسة والعشرون) من الاتفاقية لا تلزم الدولتين المتعاقدتين 5( )  من المفهوم أن الفقرة2 .بتبادل المعلومات على أساس ذاتي أو تلقائي من المفهوم أن المعلومات المستلمة وفقاً للمادة (السادسة والعشرون) من الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة تستخدم فقط لغرض تنفيذ أحكام الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القانون الداخلي ) من تلك المادة.1( المتعلق بالضرائب التي تغطيها الفقرة : عــام في حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة العربية السعودية ، أو أن الضريبة القائمة ُعُ دلت وفقًاً لذلك ، فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين الدخول في مفاوضات لإدراج مادة بشأن عدم التمييز في الاتفاقية. إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول. م من نسختين أصليتين باللغات 2013 مايو7 هـ الموافق1434 جمادى الآخرة27 حرر في الرياض بتاريخ الفرنسية والعربية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي. عن حكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى لــوك فريــدن وزير المالية عن حكومة المملكة العربية السعودية إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف وزير المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.