الاتفاقية مع لوكسمبورج
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
إزالة الازدواج الضريبي
تتـم إزالة الازدواج الضريبي كالآتي:
:بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية
) أ
وفقاً - إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلاً أو تملك رأس مال والذي يجوز
أن يخضع للضريبة في لوكسمبورج، فإن المملكة العربية السعودية - لأحكام هذه الاتفاقية
) من هذه المادة، مثل هذا الدخل أو رأس 2( تعفي، وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة
المال من الضريبة.
ب )
ًإذا اكتسبت شركة أموال مقيمة في المملكة العربية السعودية عناصر للدخل والتي يجوز، وفقا
لأحكام هذه الاتفاقية، أن تخضع للضريبة في لوكسمبورج، فإن المملكة العربية السعودية تسمح
بالخصم من الضريبة على دخل تلك الشركة المساهمة مبلغاً مساوياً لمبلغ الضريبة المدفوعة في
لوكسمبورج. ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من الضريبة الذي حسب
قبل الخصم والذي يعزى إلى بنود الدخل تلك المكتسبة من لوكسمبورج.
) ج
لا تخل أساليب إزالة الازدواج الضريبي بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.
: بالنسبة إلى لوكسمبورج
تخضع لأحكام قانون لوكسمبورج بشأن تجنب الازدواج الضريبي بما لا يؤثر على المبدأ العام للقانون:
) أ
إذا اكتسب مقيم في لوكسمبورج دخلاً أو تملك رأس مال والذي يجوز، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية،
أن يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية، فإن لوكسمبورج تعفي، وفقاً لأحكام الفقرات
الفرعية (ب) و(جـ) و (د)، مثل هذا الدخل أو رأس المال من الضريبة، ومن أجل إحتساب مبلغ الضريبة
على الدخل أو رأس المال المتبقي لهذا المقيم فإنه يجوز تطبيق ذات معدلات الضريبة على الدخل
أو رأس المال كما لو أن هذا الدخل أو رأس المال غير معفي من الضريبة .
) ب
إذا اكتسب مقيم في لوكسمبورج دخلاً يجوز، وفقاً لأحكام المواد (السابعة) و (العاشرة) و
) و (السابعة عشرة)، أن يخضع للضريبة في المملكة العربية 2 (الثانية عشرة) و (الثالثة عشرة فقرة
السعودية، يتعين على لوكسمبورج أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً
للضريبة المدفوعة في المملكة العربية السعودية، ولكن فقط فيما يتعلق في المادتين (السابعة)
) إذا كانت أرباح الأعمال والأرباح الرأسمالية غير مستمدة من أنشطة في 2 و (الثالثة عشرة فقرة
مجال الزراعة والصناعة والبنية التحتية والسياحة في المملكة العربية السعودية، ومع ذلك فإن
مثل هذا الخصم لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من الضريبة الذي حسب قبل الخصم، والذي يعزى إلى
بنود الدخل تلك المكتسبة في المملكة العربية السعودية.
ج-
إذا اكتسبت شركة مقيمة في لوكسمبورج أرباح أسهم من مصادر في المملكة العربية
السعودية، فإن لوكسمبورج تعفي مثل هذه الأرباح من الضريبة، بشرط تملك الشركة المقيمة
) من رأس مال الشركة %10( في لوكسمبورج تملكاً مباشراً نسبة لا تقل عن عشرة في المائة
الدافعة لأرباح الأسهم منذ بداية السنة المحاسبية وإذا كانت هذه الشركة تخضع في المملكة
العربية السعودية لضريبة دخل مقابلة لضريبة الشركات في لوكسمبورج. تعفى الأسهم المذكورة
. أعلاه في الشركة السعودية من ضريبة رأس المال في لوكسمبورج بموجب الظروف نفسها
ويطبق هذا الإعفاء بموجب هذه الفقرة الفرعية أيضا بالرغم من كون الشركة السعودية معفاة من
الضريبة أو تخضع لضريبة مخفضة في المملكة العربية السعودية وإذا تحققت أرباح الأسهم هذه
من أرباح من أنشطة في مجال الزراعة والصناعة والبنية التحتية أو السياحة في الملكة العربية
السعودية.
) د
لا تطبق أحكام الفقرة الفرعية (أ) على الدخل الذي يكتسبه أو رأس المال الذي يمتلكه مقيم في
لوكسمبورج عندما تطبق المملكة العربية السعودية أحكام هذه الاتفاقية لإعفاء مثل هذا الدخل
) من المادتين (العاشرة) و (الثانية عشرة) على 2( أو رأس المال من الضريبة أو تطبق أحكام الفقرة
مثل هذا الدخل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد