القانوني

الاتفاقية مع لوكسمبورج

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

المعلمون والباحثون يعفى الفرد الذي يكون أو كان مقيماً في دولة متعاقدة مباشرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى والذي يزور، بناءا على دعوة من جامعة، أو كلية، أو مدرسة أو مؤسسة تعليمية مشابهة أخرى أو مؤسسة بحث علمي، تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط، لغرض التعليم أو البحث أو كلاهما، في تلك المؤسسة التعليمية أو البحثية، من الضريبة في تلك الدولة الأخرى على أي مكافأة مستمدة من مثل هذا التعليم أو البحث لمدة لا تزيد عن سنتين. ) من هذه المادة على الدخل من البحث إذا أجري البحث بصفة أساسية لأجل1( لا تطبق أحكام الفقرة منفعة خاصة لشخص أو لأشخاص معينين. )المادة (الحادية والعشرون الطلاب المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيمًاً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويوجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أوًلاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.