الاتفاقية مع لوكسمبورج
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته
عضوًاً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى.
)المادة (السابعة عشرة
الفنانون والرياضيون
على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي
بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو - يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة
من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز -ًبصفته موسيقياً أو رياضيا
إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل
وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) - للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل
يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة - و (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الإتفاقية
التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.
) من هذه المادة على الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من2( ) و1( لا تطبق الفقرتين
أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
مدعومة كلياً أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو أحد أقسامها
السياسية أو سلطتها المحلية أو تتم وفقاً لاتفاقية ثقافية أو اتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
في مثل هذه الحالة فإن الدخل يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان أو
الرياضي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد