الاتفاقية مع لوكسمبورج
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
معاشات التقاعد
معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى المشابهة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أوًلاً.
)المادة (التاسعة عشرة
الخدمات الحكومية
أ )
الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية
أو سلطتها المحلية أو إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة
أو القسم أو السلطة أو الهيئة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
) ب
ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة فقط في
الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة
الأخرى وكذلك:
.أحد مواطنيها
.أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تأدية الخدمات
تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) من هذه الاتفاقية على
الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة
متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية أو إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد