القانوني

الاتفاقية مع لوكسمبورج

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

تعريفات عامة :لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك  ) أ يعني مصطلح ”المملكة العربية السعودية” إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك على مياهها - المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية حقوق السيادة والولاية بمقتضى - وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية نظامها والقانون الدولي.  ) ب يعني مصطلح ”لوكسمبورج” دوقية لوكسمبورج الكبرى وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يعني إقليم دوقية لوكسمبورج الكبرى . جـ)  تعني عبارتا ”دولة متعاقدة” و ”الدولة المتعاقدة الأخرى” المملكة العربية السعودية أو دوقية لوكسمبورج الكبرى بحسب ما يقتضيه سياق النص. د)  يشمل مصطلح ”شخص” أو أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة المتعاقدة وأقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية. هـ)  يعني مصطلح ”شركة” أي شخص ذي صفة إعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة إعتبارية لأغراض الضريبة. و)  تعني عبارتا ”مشروع تابع لدولة متعاقدة” و ”مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي مشروعًاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعًاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى. ز)  تعني عبارة ”نقل دولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى. حـ)  يعني مصطلح ”السلطة المختصة”: .بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض .بالنسبة إلى لوكسمبورج وزير المالية أو ممثله المفوض ط)  يعني مصطلح ”مواطن”: .أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة أي شخص ذي صفة إعتبارية أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة. عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب - وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك- تعريف فيها نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة. )المادة (الرابعة الـمقيـم لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة ”مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضاً تلك الدولة المتعاقدة أو أياً من أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية. لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة أو رأس مال موجود فيها. ، مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين- ) من هذه المادة1( وفقاً لأحكام الفقرة- عندما يكون فرد فإن وضعه عندئذ يتحدد وفقاً للآتي :  ) أ يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها ، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح ”الحيوية”).  ) ب إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد. جـ)  إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيمًاً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنًاً فيها. د)  إذا كان مواطنًاً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنًاً في أي منهما، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك. ) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين1( وفقاً لأحكام الفقرة- غير الفرد- عندما يكون شخص ما المتعاقدتين ، فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز إدارته الفعلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.