القانوني

الاتفاقية مع مالطا

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

تعريفات عامة :لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك  ) أ يعني مصطلح ”المملكة العربية السعودية” إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.  ) ب يعني مصطلح ”مالطا” جمهورية مالطا، وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يعني جزيرة مالطا وجزيرة غوزو وجزر الأرخبيل المالطي الأخرى بما في ذلك مياهها الإقليمية، وكذلك أي مناطق في قاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد المائية المجاورة للمياه الإقليمية، والتي تمارس مالطا عليها حقوق السيادة أو الولاية أو السيطرة وفقاً للقانون الدولي وقانونها الوطني بما في ذلك تشريعاتها المتعقلة باستكشاف الجرف القاري واستغلال مواردها الطبيعية. جـ)  تعني عبارتا ”دولة متعاقدة” و ”الدولة المتعاقدة الأخرى” المملكة العربية السعودية أو مالطا بحسب ما يقتضيه سياق النص. د)  يشمل مصطلح ”شخص” فرد وشركة وأي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة المتعاقدة وأقسامها الإدارية أو السلطات المحلية. هـ)  يعني مصطلح ”شركة” أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة. و)  تعني عبارتا ”مشروع تابع لدولة متعاقدة” و ”مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي مشروعًاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعًاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى. ز)  تعني عبارة ”نقل دولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة يكون مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي تشغل فيها السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى. حـ)  يعني مصطلح ”السلطة المختصة”: .بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض .بالنسبة إلى مالطا، الوزير المسؤول عن المالية أو ممثله المفوض ط)  يعني مصطلح ”مواطن”: .أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة أي شخص ذي صفة اعتبارية أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة. عند تطبيق دولة متعاقدة هذه الاتفاقية في أي وقت فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.