الاتفاقية مع مالطا
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المنشأة الدائمة
لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة ”المنشأة الدائمة” المقر الثابت للعمل الذي يزاول من خلاله نشاط
المشروع كلياً أو جزئياً.
: تشمل عبارة ”المنشأة الدائمة” بصفة خاصة
) أ
مركز إدارة.
) ب
فرع.
جـ) مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.
و) أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية.
:ًتشمل عبارة ”المنشأة الدائمة” أيضا
) أ
موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، بشرط أن يستمر
مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.
) ب
توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين
يوظفهم المشروع لهذا الغرض، بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع
مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة
اثني عشر شهراً.
: ” على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة ” المنشأة الدائمة
) أ
استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع .
) ب
الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض التخزين أو العرض أو
التوريد.
جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض المعالجة فقط من قبل
مشروع آخر.
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة
للمشروع.
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى
(هـ) من هذه الفقرة بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج له طبيعة
تحضيرية أو مساعدة.
ز) بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت بعد إغلاق هذا
السوق أو المعرض.
خلاف الوكيل المتمتع بوضع- ) من هذه المادة، إذا كان شخص2( ) و1( على الرغم من أحكام الفقرتين
يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع -) من هذه المادة6( مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة
تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، ولديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في دولة متعاقدة لإبرام العقود
باسم المشروع، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فيما
يتعلق بأي أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، ما لم تكن أعمال مثل هذا الشخص مقصورة على
) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل 4( تلك الواردة في الفقرة
من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل
في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي
وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة
في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة
دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد