الاتفاقية مع مقدونيا
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المشروعات المشتركة
:عندما
) أ
يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مشروع تابع للدولة
المتعاقدة الأخرى أو إدارته أو في السيطرة عليه.
) ب
أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مشروع تابع لدولة
متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى, أو إدارتها أو في السيطرة عليها.
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية
أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أي ربح كان من
الممكن أن يحققه أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققه بسبب وجود
هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعه للضريبة تبعًاً لذلك.
أرباح مشروع تابع-وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها
للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح
المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط
إجراء التعديل المناسب على -عندئذ- نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة الأخرى
مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين
مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما
بينهما متى دعت الضرورة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد