الاتفاقية مع مقدونيا
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الدخل من مطالبات الدين
يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع إلى مقيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
ومع ذلك، يجوز أيضاً أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي
ينشأ فيها وطبقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين
مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة خمسة بالمائة
) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.%5(
) من هذه المادة، يعفى الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة2( على الرغم من أحكام الفقرة
متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة في الحالات الآتية:
أ )
إذا كانت الشخص الدافع لهذا الدخل من مطالبات الدين هو حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو
أحد أقسامها الادارية أو سلطاتها المحلية أو البنك المركزي أو أي مؤسسة مالية أخرى مملوكة
بالكامل لتلك الدولة.
) ب
أو إذا كان المالك المنتفع من هذا الدخل هو حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها
الادارية أو سلطاتها المحلية أو البنك المركزي أو أي مؤسسة مالية أخرى مملوكة بالكامل لتلك
الدولة.
تعني عبارة ”الدخل من مطالبات الدين” كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات
الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا،
وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات
والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن
الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين
الدين، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من
مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات
شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة
الدين مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة تطبق أحكام المادة
(السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك
سواء كان هذا الشخص - الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين
يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية -مقيماً في دولة متعاقدة أم لا
الناشئ منها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة
الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئ في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة ثابتة.
بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع-عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين
يزيد على المبلغ الذي كان -أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل
سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة
تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل
خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد