القانوني

الاتفاقية مع مقدونيا

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

تبادل المعلومات يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة سواءً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب من كل نوع ووصف المفروضة نيابة عن الدول المتعاقدة، أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية. ولا تقيد المادتان (الأولى) و(الثانية) من هذه الاتفاقية تبادل هذه المعلومات. ) من هذه المادة على أنها سرية1( تعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة بموجب الفقرة بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمتها المحلية، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشار اليها في الفقرة ) من هذه المادة أو بمراقبة ما ذكر أعلاه. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات 1( إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية. وعلى الرغم مما سبق، فإن المعلومات الواردة من دولة متعاقدة يمكن استخدامها لأغراض أخرى عندما يمكن أن تستخدم تلك المعلومات لهذه الأغراض الأخرى بموجب قوانين كلتا الدولتين والسلطة المختصة في الدولة الموردة للمعلومات أجازت مثل هذا الاستخدام. ) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة2( ) و1( لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين بما يأتي:  ) أ تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.  ) ب تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.  ) ج تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة. إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود ) من هذه المادة، ولكن لا تُفسّ ر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة 3( الواردة في الفقرة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها. ) على أنها تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن3( لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مفوض أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين, أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.