القانوني

الاتفاقية مع مقدونيا

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أساليب إزالة الازدواج الضريبي أن تخضع- وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية- عندما يكتسب مقيم في دولة متعاقدة عناصر للدخل ويجوز للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة المذكورة أولاً تسمح بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ الضريبة المدفوعة في تلك الدولة الأخرى. ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم يجب أن لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من ضريبة الدخل المحتسبة قبل الخصم والمنسوب بحسب الحالة إلى الدخل الذي يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. عندما يتم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية إعفاء دخل مكتسب من قبل مقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، فإن تلك الدولة المتعاقدة يجوز لها عند حساب الضريبة على المتبقي من دخل ذلك المقيم أن تأخذ في الاعتبار الدخل المعفى. في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة الى المواطنين السعوديين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.