القانوني

الاتفاقية مع مقدونيا

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

المعلمون والباحثون مقيماً في دولة متعاقدة قبل دعوته أو- ) (أو كان- المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى لأجل التعليم أو إجراء أبحاث ، والمتسلمة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز سنتين. ) من هذه المادة على المكافآت والمتسلمة فيما يتعلق بأعمال التعليم أو1( لا تطبق أحكام الفقرة البحوث إذا كانت مثل هذه الأنشطة أديت من قبل فرد لغير المصلحة العامة، ولكن أديت بشكل كامل أو رئيس من أجل المنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.