القانوني

الاتفاقية مع مقدونيا

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الخدمات الحكومية أ )  التي تدفعها دولة متعاقدة- خلاف معاش التقاعد- الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة؛ تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.  ) ب ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك:   .أحد مواطنيها   .أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات أ )  ) من هذه المادة, فإن معاشات التقاعد والمكافآت المشابهة1( على الرغم من أحكام الفقرة دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها - أو من أموال توفرها-المدفوعة من قبل المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.  ) ب ومع ذلك فإن معاشات التقاعد والمكافآت المشابهة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مقيماً ومواطنا في تلك الدولة الأخرى. تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.