القانوني

الاتفاقية مع مقدونيا

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أتعاب الفنانين والأشخاص الرياضيين على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو - يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ يجوز -ًبصفته موسيقياً أو رياضيا إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، يجوز اخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة. ) من هذه المادة، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة2( ) و1( على الرغم من أحكام الفقرتين متعاقدة من ممارسة مثل هذه الانشطة يخضع فقط للضريبة في تلك الدولة إذا تمت ممارسة هذه الانشطة في الدولة المتعاقدة الأخرى ضمن إطار عمل لبرنامج خاص للتبادل الثقافي أو الرياضي متفق عليه بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.