الاتفاقية مع مقدونيا
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الطلاب
(أو كان) مباشرة قبل زيارة دولة- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون
مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويوجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه -متعاقدة
أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة
المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.
(أو كان) مقيم في دولة متعاقدة مباشرة قبل- الطالب أو المتدرب المهني أو الحرفي الذي يكون
زيارة الدولة المتعاقدة الأخرى لتعليمه أو تدريبه فإنه فيما يتعلق بالمدفوعات التي يتلقاها هذا
الطالب أو المتدرب المهني أو الحرفي والتي تشكل مكافآت فيما يتعلق بالخدمات المؤداه في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى؛ فإنه له الحق بالتمتع بنفس الإعفاءات أو التخفيضات أو الحسميات الضريبية
المتاحة للمقيمين في تلك الدولة، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب أو تكون
ضرورية لأغراض المعيشة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد