الاتفاقية مع موريتانيا
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل من الدولتين
المعاقدتين أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى
إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من
التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة.
:الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي
) أ
بالنسبة للجمهورية الإسلامية الموريتانية:
الضريبة على الأرباح غير التجارية.
الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد والدخول العمرية.
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
الضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة.
الضريبة على الاستغلال الزراعي.
الضريبة على الدخول العقارية.
الضرائب على رأس المال (الضريبة العقارية، ضريبة السيارات، إلخ).
(يشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة الموريتانية“).
) ب
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
الزكاة.
ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة السعودية“).
تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من
الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ
كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بأي تغييرٍ جوهري أدخل في أنظمتها
الضريبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد