الاتفاقية مع موريتانيا
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الطلاب والمتدربون
مباشرة قبل زيارة دولة-أو كان- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون
متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويوجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه
أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة
المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.
مباشرة قبل زيارة-أو كان- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي الذي يكون
دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً
فقط لتعليمه أو تدريبه، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات مؤداه في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم
أو التدريب أو تكون ضرورية لأغراض المعيشة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد