الاتفاقية مع موريتانيا
المادة الواحدة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المعلمون والباحثون
مقيمًاً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة -أو كان- المكافآت التي يتسلمها معلم أو باحث يكون
المتعاقدة الأخرى أو زيارتها لأجل التعليم أو عمل أبحاث، والمتسلمة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة لا
تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز ستة سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد