الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة
الفقرة 1.3الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
النهج المتدرج 10. وعلى وجه التحديد، سيتم تقديم نسبة تغطية السيولة كما هو مخطط له في الأول من يناير 2015، ولكن الحد الأدنى المطلوب سيتم تحديده عند 60% ويرتفع بخطوات سنوية متساوية ليصل إلى 100% في الأول من يناير 2019. ويهدف هذا النهج التدريجي، إلى جانب المراجعات التي أجريت على معايير السيولة المنشورة في عام 2010، إلى ضمان إمكانية إدخال نسبة تغطية السيولة دون إحداث أي خلل مادي في التعزيز المنظم للأنظمة المصرفية أو التمويل الجاري للنشاط الاقتصادي. 1 يناير 2015 1 يناير 2016 1 يناير 2017 1 يناير 2018 1 يناير 2019 الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة (LCR) 60% 70% 80% 90% 100% 11. تؤكد لجنة بازل والبنك المركزي وجهة نظرهما بأنه من المناسب تمامًا للبنوك، خلال فترات الضغط، استخدام مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة، وبالتالي الانخفاض دون الحد الأدنى. وسيقوم البنك المركزي لاحقًا بتقييم هذا الوضع وتقديم الإرشادات بشأن قابلية الاستخدام وفقًا للظروف. (يرجى مراجعة الفقرة 11 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013 ).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد