الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة
الفقرة 2.3الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
تعريف الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) (1) 45. يشتمل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة على الأصول ذات الخصائص المنصوص عليها في الفقرات 24-27 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن نسبة تغطية السيولة . ويصف هذا القسم أنواع الأصول التي تلبي تلك الخصائص وبالتالي يمكن إدراجها ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة. 46. توجد فئتان من الأصول يمكن تضمينها في المخزون. فالأصول التي يتعين تضمينها في كل فئة هي تلك التي يحتفظ بها البنك في اليوم الأول من فترة الضغط، بغض النظر عن المدة المتبقية حتى تاريخ استحقاق هذه الأصول. ويمكن تضمين الأصول من "المستوى 1" بدون حدود، بينما لا يمكن للأصول من "المستوى 2" أن تشكل سوى ما يصل إلى 40% من إجمالي المخزون (المستوى 1 والمستوى 2). 47. قد يختار البنك المركزي أن تدرج ضمن المستوى 2 فئة إضافية من الأصول (أصول المستوى 2/ب - راجع الفقرة 53 أدناه). وتشكل تلك الأصول، في حالة إدراجها، ما لا يزيد عن 15% من إجمالي مخزون الأصول السائلة عالية الجودة. ويجب أيضًا إدراجها ضمن الحد الأقصى الإجمالي البالغ 40% لأصول المستوى 2. 48. يجب تحديد الحد الأقصى البالغ 40% لأصول المستوى 2 والحد الأقصى البالغ 15% لأصول المستوى 2/ب بعد تطبيق الاستقطاعات المطلوبة، وبعد الأخذ في الاعتبار تصفية معاملات تمويل الأوراق المالية قصيرة الأجل ومعاملات مقايضة الضمانات المستحقة خلال 30 يومًا تقويميًا والتي تنطوي على تبادل الأصول السائلة عالية الجودة. وترد تفاصيل منهجية الحساب في الملحق 1 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية . وفي هذا السياق، تعتبر المعاملات قصيرة الأجل هي المعاملات التي يبلغ تاريخ استحقاقها 30 يومًا تقويميًا على الأقل. (يرجى مراجعة الفقرة 48 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013 ). يرجى ملاحظة أن البنك المركزي قد منع الأصول من المستوى 2/ب من جميع جوانب حساب نسبة تغطية لسيولة حتى إشعار آخر. (1) الأصول من المستوى 1 49. يمكن أن تشمل أصول المستوى 1 على حصة غير محددة من المجموعة ولا تخضع لأي تخفيض بموجب نسبة تغطية السيولة (لأغراض حساب نسبة السيولة النقدية، يجب قياس الأصول من المستوى 1 في مخزون الأصول عالية الجودة السائلة بمبلغ لا يتجاوز قيمتها السوقية الحالية). ومع ذلك، قد ترغب الجهات الرقابية الوطنية في فرض استقطاعات على الأوراق المالية من المستوى 1 استنادًا، من بين أمور أخرى، إلى مدتها، ومخاطر الائتمان والسيولة، واستقطاعات إعادة الشراء النموذجية. (يرجى مراجعة هامش رقم 11 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013 ). ولا توجد في المملكة العربية السعودية متطلبات للاستقطاعات من أصول المستوى 1. 50. تقتصر أصول المستوى 1 على ما يلي: (أ) العملات المعدنية والأوراق النقدية؛ (ب) احتياطيات البنك المركزي، بما في ذلك الاحتياطيات المطلوبة، (في هذا السياق، ستشمل احتياطيات البنك المركزي الودائع لليلة واحدة الخاصة بالبنك لدى البنك المركزي، والودائع لأجل لدى البنك المركزي التي: (1) قابلة للسداد صراحة وتعاقديًا عند إخطار من البنك المودع؛ أو (2) يمكن للبنك بموجبها الحصول على تمويل على أساس محدد الأجل أو لليلة واحدة ولكن قابلة للتجديد تلقائيًا، شريطة أن يكون لدى البنك وديعة حالية لدى البنك المركزي المعني. وبالنسبة للودائع محددة الأجل الأخرى لدى البنك المركزي فإنها لا تتأهل للأصول السائلة عالية الجودة.؛ ومع ذلك، إذا انتهت مدة الأجل في غضون 30 يومًا، يمكن اعتبار الوديعة لأجل بمثابة تدفق داخلي وفقًا للفقرة 154 .) إلى الحد الذي تسمح به سياسات البنك المركزي بسحبها في فترات الضغط؛ (راجع هامش رقم 12 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013 ). ملاحظات:- تندرج تسهيلات المرابحة المتاحة للبنك المركزي من قبل البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة ضمن فئة احتياطيات البنك المركزي ويمكن إدراجها في أصول المستوى 1. (ج) الأوراق المالية القابلة للتداول والتي تمثل مطالبات على أو مضمونة من قبل الحكومات أو البنوك المركزية أو مؤسسات القطاع العام أو بنك التسويات الدولية أو صندوق النقد الدولي أو البنك المركزي الأوروبي والمجتمع الأوروبي أو بنوك التنمية المتعددة الأطراف (يتبع إطار سيولة بازل 3 تصنيف المشاركين في السوق المطبق في إطار بازل 2، ما لم يُنص على خلاف ذلك)، مع استيفاء جميع الشروط التالية: (يرجى مراجعة هامش رقم 14من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013 ). • أن تكون معطاة وزن مخاطر بنسبة 0% بموجب نهج بازل 2 الموحد لمخاطر الائتمان (الفقرة 50 (ج) ولا تشمل سوى الأوراق المالية القابلة للتداول المؤهلة للفقرة 53 من بازل 2). وع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد