القانوني

الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة

الفقرة 4.3
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

المعالجة للجهات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية 2 68. تواجه البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حظراً دينياً على حيازة أنواع معينة من الأصول، مثل الأوراق المالية المدرة للفائدة. حتى في الولايات القضائية التي لديها معروضًا كافيًا من الأصول السائلة عالية الجودة، قد تظل هناك عقبة لا يمكن التغلب عليها أمام قدرة البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على تلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة. وفي هذه الحالة، فإن الهيئات الرقابية الوطنية في والولايات القضائية التي تعمل فيها البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يكون لها السلطة التقديرية لتحديد المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة (مثل الصكوك) كبديل للأصول المالية عالية الجودة المطبقة على تلك البنوك فقط، مع مراعاة الشروط أو الاستقطاعات التي تطلبها الجهات الرقابية . وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من هذه المعالجة ليس السماح للبنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالاحتفاظ بعدد أقل من الأصول السائلة عالية الجودة. ولا ينبغي أن يكون معيار الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة، المحسوب على أساس الأصول السائلة عالية الجودة البديلة (بعد التخفيض في القيمة) المعترف بها باعتبارها أصول سائلة عالية الجودة لهذه البنوك، أقل من معيار الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة المطبق على البنوك الأخرى في الولاية القضائية المعنية. ملاحظات:- لم يستخدم البنك المركزي أي من الخيارات المتاحة في إطار المعالجة البديلة. ب. إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة 69. يتم تعريف مصطلح إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة (حيثما ينطبق ذلك، يجب أن تتضمن التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الفائدة التي من المتوقع استلامها ودفعها خلال إطار زمني يبلغ 30 يومًا) على أنه إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة مطروحًا منها إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة في سيناريو التحمل المحدد للأيام التقويمية اللاحقة. ويخضع إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة إلى حد أقصى مجمع قدره 75% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة. ويتم حساب إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة بحاصل ضرب الأرصدة المستحقة لمختلف فئات أو أنواع الخصوم والالتزامات خارج الميزانية العمومية في معدلات التي من المتوقع أن يتم بها السحب أو التصفية. أما إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة فيتم حسابه بحاصل ضرب الأرصدة المستحقة لمختلف فئات الذمم المدينة التعاقدية في المعدلات التي من المتوقع أن تتدفق بها بموجب السيناريو وبحد أقصى إجمالي قدره 75% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة. وإجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدى الـ 30 يومًا التقويمية القادمة = إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة - القيمة الأدنى بين [إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة و ٧٥ ٪ من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة] ((يرجى مراجعة الحواشي 33 والفقرة 69 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013 ). ملاحظات:- لا يوجد لدى المملكة العربية السعودية برنامج فعال للتأمين على الودائع. وعليه، فإن أي معدل تدفق نقدي خارج خاضع للتأمين على الودائع لا ينطبق على البنوك السعودية. 70. في حين أن معظم معدلات الإنقضاء (Roll-offs) ومعدلات السحب (Draw-down) والعوامل المماثلة يتم تنسيقها عبر الولايات القضائية على النحو المبين في هذا المعيار، إلا أن هناك بعض المعايير التي تحددها السلطات الرقابية على المستوى الوطني. وفي هذه الحالة، يجب أن تكون المعايير شفافة ومتاحة للجمهور. 71. يوفر الملحق رقم 4 الخاص بإرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2013 موجزًا للعوامل المطبقة على كل فئة. 72. لن يُسمح للبنوك باحتساب البنود مرتين، أي إذا تم إدراج أحد الأصول كجزء من "مخزون الأصول السائلة عالية الجودة" (أي البسط)، فلا يمكن أيضًا احتساب التدفقات النقدية الداخلة المرتبطة بها كتدفقات نقدية داخلة (أي جزء من المقام). وعندما يكون من المحتمل أن يتم احتساب بند ما في فئات متعددة للتدفقات النقدية الخارجة، (على سبيل المثال، تسهيلات السيولة الملتزم بها الممنوحة لتغطية الديون التي تستحق خلال فترة 30 يومًا تقويميًا)، يتعين على البنك احتساب الحد الأقصى للتدفقات النقدية التعاقدية لذلك البند. (يرجى مراجعة الفقرة 70-72 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013 ). 5.3 التدفقات النقدية الخارجة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.