القانوني

الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر التخلف عن السداد

الفقرة 44.12
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

إلى 55.12 ). وسيتم أيضًا استخدام نفس قيمة أجل الاستحقاق الفعلي (M) للمبالغ غير المسحوبة بموجب تسهيل شراء قائم بشرط أن يحتوي التسهيل على تعهدات فعالة أو محفزات الاستهلاك المبكر أو ميزات أخرى تحمي البنك المشتري من التدهور الكبير في جودة الذمم المدينة المستقبلية التي يتعين عليه شراؤها خلال مدة التسهيل. وفي غياب أوجه الحماية الفعالة هذه، يتم احتساب مبلغ أجل الاستحقاق الفعلي (M) للمبالغ غير المسحوبة كمجموع: (أ) الذمم المدينة المحتملة الأطول تاريخًا بموجب اتفاقية الشراء؛ و(ب) الاستحقاق المتبقي لتسهيل الشراء. 60 سيكون تعديل حجم الشركة للكيانات الصغيرة أو المتوسطة الحجم، على النحو المحدد في الفقرة 8.11 المتوسط المرجح حسب التعرض الفردي لمجموعة الذمم المدينة للشركات المُشتراة. وإذا لم يكن لدى البنك المعلومات اللازمة لحساب متوسط حجم المجموعة، لن يتم تطبيق تعديل حجم الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.