الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر التخلف عن السداد
الفقرة 5.14الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
تتحدد المخاطر المرجحة بموجب معاملة نهج التصنيفات الداخلية الأساسي على النحو التالي: (1) إذا كان البنك المشتري غير قادر على تفكيك الخسائر المتوقعة إلى مكوناتها من احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد بطريقة موثوقة، يتم تحديد المخاطر المرجحة من وظيفة المخاطر المرجحة للشركات باستخدام المواصفات التالية: (أ) إذا تمكن البنك من أن يثبت أن التعرضات هي حصريًا مطالبات دائنين من الدرجة الأولى لمقترضين من الشركات: (1) يمكن استخدام قيمة للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد بنسبة 40%. (2) وسيتم حساب احتمالات التخلف عن السداد بقسمة الخسائر المتوقعة باستخدام هذه القيمة للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. (3) سيتم حساب التعرض عند التخلف عن السداد باعتباره المبلغ المستحق مطروحًا منه رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (K Dilution ). (4) التعرض عند التخلف عن السداد لتسهيلات الشراء المتجددة هو مجموع المبلغ الحالي للذمم المدينة المُشتراة بالإضافة إلى 40% من أي التزامات شراء غير مسحوبة مطروحًا منها قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (K Dilution ). (ب) إذا لم يتمكن البنك من أن يثبت أن التعرضات هي حصريًا مطالبات دائنين من الدرجة الأولى لمقترضين من الشركات: (1) يكون احتمال التخلف عن السداد هو تقدير البنك للخسائر المتوقعة. (2) وتكون الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد 100%. (3) ويكون التعرض عند التخلف عن السداد هو المبلغ المستحق مطروحًا منه قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (K Dilution ). (4) التعرض عند التخلف عن السداد لتسهيلات الشراء المتجددة هو مجموع المبلغ الحالي للذمم المدينة المُشتراة بالإضافة إلى 40% من أي التزامات شراء غير مسحوبة مطروحًا منها قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (K Dilution ). (2) إذا كان البنك المشتري قادرًا على وضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد بطريقة موثوقة، يتم تحديد المخاطر المرجحة من وظائف المخاطر المرجحة للشركات وفقًا لمواصفات الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، وأجل الاستحقاق الفعلي (M) ومعاملة الضمانات بموجب نهج الأساس كما يرد في الفقرات: من 6.12 إلى 14.12 ومن 20.12 إلى 26.12 و44.12 . معاملة نهج التصنيفات الداخلية المتقدم 6.14 بموجب نهج التصنيفات الداخلية المتقدم، إذا كان بإمكان البنك المشتري وضع تقديرات إما لمتوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر في حالات التخلف عن السداد (كما هو محدد في الفقرة 82.16 ) أو متوسط احتمالات التخلف عن السداد بطريقة موثوقة، يجوز للبنك وضع تقديرات للمعلمة الأخرى بناءً على تقدير معدل الخسارة المتوقع على المدى الطويل. ويجوز للبنك: (1) استخدام تقديرات مناسبة لاحتمالات التخلف عن السداد لاستنتاج متوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد؛ أو (2) استخدام متوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد لاستنتاج احتمالات التخلف عن السداد المناسبة. في كلتا الحالتين، قيمة الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد المستخدمة لحساب رأس المال وفقًا لنهج التصنيفات الداخلية للذمم المدينة المشتراة لا يمكن أن تكون أقل من متوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد، ويجب أن تكون متسقة مع المفاهيم المبيّنة في الفقرة 82.16 . سيتم تحديد المخاطر المرجحة للذمم المدينة المُشتراة باستخدام تقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد كمُدخلات لوظيفة ترجيح المخاطر للشركات. وعلى غرار معاملة نهج التصنيفات الداخلية الأساسي، فستكون قيمة التعرض عند التخلف عن السداد هي المبلغ المُستحق مطروحًا منه قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (K Dilution ). التعرض عند التخلف عن السداد لتسهيلات الشراء المتجددة هي مجموع المبلغ الحالي للذمم المدينة المُشتراة بالإضافة إلى 40% من أي التزامات شراء غير مسحوبة مطروحًا منها قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (K Dilution ), (وبالتالي، لن يُسمح للبنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية المتقدم باستخدام تقديراتها الداخلية للتعرض عند التخلف عن السداد لالتزامات الشراء غير المسحوبة). 7.14 بالنسبة إلى المبالغ المسحوبة، أجل الاستحقاق الفعلي (M) يساوي متوسط أجل الاستحقاق الفعلي المرجّح بالتعرضات للمجموعة (كما هو محدد في الفقرات من
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد