الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
التعريفات 1) يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا الإطار الإشرافي، المعاني المبينة لها في نظام المدفوعات وخدماتها و لائحته التنفيذية ، ما لم يقتض السياق غير ذلك. 2) لغرض تطبيق أحكام هذا الإطار الإشرافي، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في الإطار - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يتقض السياق غير ذلك. المصطلح التعريف النظام نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/3/22هــ . اللائحة اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 1444/11/24هــ . الإطار الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها. المملكة المملكة العربية السعودية. البنك المركزي البنك المركزي السعودي (ساما). IOSCO المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. CPMI لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية. نظم المدفوعات (PS) مجموعة الأدوات والإجراءات والقواعد الخاصة بمعالجة وتسوية أوامر المدفوعات وعمليات المقاصة المرتبطة بها داخل المملكة أو خارجها. مشغل نظم المدفوعات (PSO) الشخص الاعتباري المرخص من البنك المركزي باعتباره مشغلاً لواحدٍ أو أكثر من نظم المدفوعات. نظم المدفوعات المهمة (SIPS) نظم المدفوعات التي تُصنّف على أنها ذات أهمية نظامية وفقًا للمعايير المحددة في اللائحة . نظام المدفوعات غير المصنف: (Non-SIPS) نظام المدفوعات غير المصنف من قبل البنك المركزي كنظام مدفوعات مهم. بنك التسويات الدولي (BIS) منظمة دولية مختصة بإصدار الإرشادات المتعلقة بمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية، وذلك بالتعاون مع السلطات التنظيمية/ السلطات الرقابية ذات العلاقة. البنية التحتية للأسواق المالية: (FMI) أي نظام يتيح تسوية المعاملات المالية بين المشاركين فيه، ويتضمن على سبيل المثال لا الحصر: نظم المدفوعات والمقاصة والتسوية. الدليل التوجيهي لالتزامات نظم المدفوعات بمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية وثيقة صادرة عن البنك المركزي تُوضّح متطلبات التزام نظم المدفوعات بمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية. إطار الإفصاح للبنى التحتية للأسواق المالية (SPSS-IOSCO Disclosure Framework) وثيقة صادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، تُحدد المتطلبات المعيارية للإفصاح العام للبنى التحتية للأسواق المالية، بما في ذلك نظم المدفوعات. مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية (PFMIs) المبادئ الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية في أبريل لعام 2012م. وكافة التعديلات والإصدارات اللاحقة لها. العضو أي شخص لديه حساب في نُظم مدفوعات ويمكن من خلاله إصدار أوامر مدفوعات أو أن يكون الطرف المستفيد منها. العميل أي شخص يحصل على خدمات مدفوعات أو يستخدم نُظم مدفوعات. التقييم الذاتي عملية تقييم ينفذها مشغل نظم المدفوعات لتحديد مدى التزامه بمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية. التقييم الإشرافي تقييم مستقل ينفذه البنك المركزي لقياس مدى التزام نظم المدفوعات بالأطر التنظيمية والمبادئ الدولية ذات العلاقة. المادة الثانية: المقدمة يُعد البنك الجهة المختصة بالتنظيم والإشراف والرقابة على نُظم المدفوعات ومشغليها في المملكة بموجب أحكام النظام و لائحته التنفيذية . يعد الإشراف على نُظم المدفوعات من أدوار ومهام البنك المركزي، التي يتم من خلالها تعزيز السلامة والكفاءة، عن طريق مراقبة كل من النُظم القائمة والمخطط لها ومشغليها، وتقييمها وفقًا لمستهدفات السلامة والكفاءة، وإجراء التغييرات عليها عند الحاجة¹. كما تتضمن أدوار ومهام الإشراف التي يقوم بها البنك المركزي وضع الضوابط والمعايير وفقًا ل مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية (PFMI) الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية (CPMI) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ؛ لتعزيز تطبيق أفضل الممارسات، وتقييم المخاطر، وضمان الالتزام باللوائح التي تحافظ على استقرار وسلامة وكفاءة نُظم المدفوعات ومشغليها، التي تعتبر أمراً جوهرياً لضمان سير الأسواق المالية بسلاسة؛ بما يحفظ ويحقق الثقة والموثوقية لجميع الأعضاء والعملاء. ¹انظر "Central Bank Oversight of Payment and Settlement System, bis.org/cpmi/publ/d68.pdf ". المادة الثالثة: الهدف تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد ووصف الإطار الإشرافي لنُظم المدفوعات ومشغليها، والذي يُمارس البنك بموجبه مسؤولياته الإشرافية. كما تُوضّح الإطار النظامي والأهداف الإشرافية والتزامات نظم المدفوعات، بالإضافة إلى بيان المنهجية الإشرافية المتبعة للإشراف على نُظم المدفوعات ومشغليها. المادة الرابعة: الإطار النظامي يمارس البنك مهامه الإشرافية بموجب نظام البنك المركزي الصادر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد