التنظيم
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة
بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس
مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم
بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة
ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوي ة وحسابها
الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد