التنظيم
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء-
)خلال (تسعين
يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية-
تقريراً سنوياً عما
حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة
للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من
صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العم ل
فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد