التنظيم
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي
السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة
المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد