القانوني

التنظيم

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويكون تحديد الارتباط التنظيمي لها بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ،يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة، ومكاتب خارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.